الشهيد الثاني

450

مسالك الأفهام

يجرد . ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا . ويشهر القاذف لتجتنب شهادته . ويثبت القذف بشهادة عدلين ، أو الاقرار مرتين . ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار . الثامنة : إذا تقاذف اثنان ، سقط الحد وعزرا .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 213 ح 4 ، التهذيب 10 : 70 ح 264 ، الوسائل 18 : 448 ب ( 15 ) من أبواب حد القذف ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 213 ح 2 ، التهذيب 10 : 70 ح 265 ، الوسائل 18 : 448 الباب المتقدم ح 4 . ( 3 ) الكافي 7 : 214 ح 5 ، الوسائل 18 : 449 الباب المتقدم ح 5 . ( 4 ) الكافي 7 : 242 ح 14 ، الفقيه 4 : 39 ح 128 ، التهذيب 10 : 79 ح 307 ، الوسائل 18 : 451 ب ( 188 ) من أبواب حد القذف ح 2 .